القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 33 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يصدر الحكم فى الدعوى فى جلسة علنية .
( ثانيا ) الإجراءات أمام المحاكم التأديبية :
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.