المادة 34 من قانون مجلس الدولة
النص الساري
تقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق
التحقيق وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة ، ويجب أن يتضمن القرار
المذكور بيانا بأسماء العاملين وفئتهم والمخالفات المنسوبة إليهم والنصوص
القانونية الواجبة التطبيق .
وتنظر الدعوى فى جلسة تعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع
هذه الأوراق قلم كتاب المحكمة ، ويتولى رئيس المحكمة تحديدها خلال
الميعاد المذكور على أن يقوم قلم كتاب المحكمة بإعلان ذوى الشأن بقرار
الإحالة وتاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع الأوراق .
ويكون الإعلان فى محل إقامة المعلن إليه أو فى محل عمله بخطاب موصى
عليه مصحوب بعلم وصول .
ويتم إعلان أفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم — ممن تسرى فى
شأنهم أحكام هذا القانون — بتسليمه إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات
المسلحة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 17. تُعرض أحدث 17.
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.