القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 35 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تفصل المحكمة التأديبية فى القضايا التى تحال إليها على
وجه السرعة وعلى الوزراء والرؤساء المختصين موافاة المحكمة بما تطلبه من
بيانات أو ملفات أو أوراق لازمة للفصل فى الدعوى خلال أسبوع من
تاريخ الطلب .
ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرة لذات السبب على ألا تجاوز
فترة التأجيل أسبوعين .
وتصدر المحكمة حكمها فى مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ إحالة
الدعوى إليها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.