المادة 36 من قانون مجلس الدولة
النص الساري
للمحكمة استجواب العامل المقدم للمحاكمة وسماع الشهود
من العاملين وغيرهم ويكون أداء الشهادة أمام المحكمة بعد حلف اليمين ويسرى
على الشهود فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور والامتناع عن أداء الشهادة
أو شهادة الزور الأحكام المقررة لذلك قانونا وتحرر المحكمة محضرا بما يقع
من الشاهد وتحيله إلى النيابة العامة إذا رأت فى الأمر جريمة .
وإذا كان الشاهد من العاملين الذين تختص المحاكم التأديبية بمحاكمتهم
وتخلف عن الحضور بعد تأجيل الدعوى وإخطاره بالجلسة المحددة مرة
أخرى أو امتنع عن أداء الشهادة ، جاز للمحكمة أن تحكم عليه بالإنذار
أو الخصم من المرتب ، لمدة لا تجاوز شهرين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.