القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 37 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
للعامل المقدم إلى المحاكمة التأديبية أن يحضر جلسات
المحاكمة أو أن يوكل عنه محاميا . وله أن يبدى دفاعه كتابة أو شفاهة ،
وللمحكمة أن تقرر حضوره شخصيا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.