القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 38 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تتم جميع الإخطارات والإعلانات بالنسبة للدعاوى
المنظورة أمام المحاكم التأديبية بالطريقة المنصوص عليها فى المادة (٣٤) .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.