القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 39 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا رأت المحكمة أن الواقعة التى وردت بأمر الإحالة
أو غيرها من الوقائع التى تضمنها التحقيق تكون جريمة جنائية أحالتها إلى
النيابة العامة للتصرف فيها وفصلت فى الدعوى التأديبية .
ومع ذلك إذا كان الحكم فى دعوى تأديبية تتوقف على نتيجة الفصل
فى دعوى جنائية وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل فى الثانية .
ولا يمنع وقف الدعوى من استمرار وقف العامل .
وعلى النيابة الإدارية تعجيل نظر الدعوى بمجرد زوال سبب الوقف .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.