Article 36 of the State Council Law
The text in force
The official text is in Arabic.
للمحكمة استجواب العامل المقدم للمحاكمة وسماع الشهود
من العاملين وغيرهم ويكون أداء الشهادة أمام المحكمة بعد حلف اليمين ويسرى
على الشهود فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور والامتناع عن أداء الشهادة
أو شهادة الزور الأحكام المقررة لذلك قانونا وتحرر المحكمة محضرا بما يقع
من الشاهد وتحيله إلى النيابة العامة إذا رأت فى الأمر جريمة .
وإذا كان الشاهد من العاملين الذين تختص المحاكم التأديبية بمحاكمتهم
وتخلف عن الحضور بعد تأجيل الدعوى وإخطاره بالجلسة المحددة مرة
أخرى أو امتنع عن أداء الشهادة ، جاز للمحكمة أن تحكم عليه بالإنذار
أو الخصم من المرتب ، لمدة لا تجاوز شهرين .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.