القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 3 من مواد الإصدار من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ، وتطبق
أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص ، وذلك إلى أن يصدر قانون
بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.