القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 4 من مواد الإصدار من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تسرى القواعد المتعلقة بتحديد الرسوم المعمول بها حاليا
وذلك إلى أن يصدر قانون الرسوم أمام مجلس الدولة ولا تستحق رسوم على
الطعون التى ترفعها هيئة مفوضى الدولة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.