القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 5 من مواد الإصدار من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
النواب والمستشارون المساعدون بمجلس الدولة المدرجة
أسماؤهم بالجدول ( الكادر ) عند العمل بهذا القانون يقسمون إلى فئتين
( ا ) ، ( ب ) على أن يعتبر من الفئة ( ا ) الخمسون الأوائل من النواب ،
والخمسون الأوائل من المستشارين المساعدين والباقون من الفئة ( ب ) .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.