القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 6 من مواد الإصدار من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يسرى الشرط المنصوص عليه فى البند ٦ من المادة ٧٣
من النصوص المرافقة على أعضاء مجلس الدولة الحاليين المتزوجين من أجنبيات
عند العمل بالقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ والمشار إليه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.