المادة 91 من قانون مجلس الدولة
النص الساري
أعضاء مجلس الدولة من درجة نائب فما فوقها غير قابلين
للعزل ، ويسرى بالنسبة إلى هؤلاء سائر الضمانات التى يتمتع بها القضاة ،
وتكون الهيئة المشكل منها مجلس التأديب هى الجهة المختصة فى كل ما يتصل
بهذا الشأن .
ومع ذلك إذا اتضح أن أحدهم فقد الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما
الوظيفة أو فقد أسباب الصلاحية لأدائها لغير الأسباب الصحية أحيل إلى
المعاش أو نقل إلى وظيفة معادلة غير قضائية بقرار من رئيس الجمهورية
بعد موافقة مجلس التأديب .
أما من عدا هؤلاء من أعضاء المجلس فيكون فصلهم أو نقلهم إلى وظائف
معادلة غير قضائية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الهيئة المشكلة منها
مجلس التأديب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.