Article 91 of the State Council Law
The text in force
The official text is in Arabic.
أعضاء مجلس الدولة من درجة نائب فما فوقها غير قابلين
للعزل ، ويسرى بالنسبة إلى هؤلاء سائر الضمانات التى يتمتع بها القضاة ،
وتكون الهيئة المشكل منها مجلس التأديب هى الجهة المختصة فى كل ما يتصل
بهذا الشأن .
ومع ذلك إذا اتضح أن أحدهم فقد الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما
الوظيفة أو فقد أسباب الصلاحية لأدائها لغير الأسباب الصحية أحيل إلى
المعاش أو نقل إلى وظيفة معادلة غير قضائية بقرار من رئيس الجمهورية
بعد موافقة مجلس التأديب .
أما من عدا هؤلاء من أعضاء المجلس فيكون فصلهم أو نقلهم إلى وظائف
معادلة غير قضائية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الهيئة المشكلة منها
مجلس التأديب .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.