القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 90 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها إذا كانت مدة الإعارة
لا تقل عن سنة فإذا عاد المعار إلى عمله بمجلس الدولة قبل نهاية هذه المدة
يشغل الوظيفة الخالية من درجته أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية
على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو من درجته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.