القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 89 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يجوز بأى حال من الأحوال أن تزيد مدة إعارة عضو
مجلس الدولة إلى الخارج على أربع سنوات متصلة وتعتبر المدة متصلة إذا
تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن خمس سنوات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.