المادة 88 من قانون مجلس الدولة
النص الساري
يجوز ندب أعضاء مجلس الدولة كل الوقت أو فى غير
أوقات العمل الرسمية أو إعارتهم للقيام بأعمال قضائية أو قانونية لوزارات
الحكومة ومصالحها أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة وذلك بقرار من
رئيس مجلس الدولة بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على أن
يتولى المجلس المذكور وحده تحديد المكافأة التى يستحقها العضو المنتدب
أو المعار عن هذه الأعمال .
أما بالنسبة إلى الهيئات أو اللجان التى يرأسها أو يشترك فى عضويتها
بحكم القانون أحد أعضاء مجلس الدولة فيكون الندب لها بقرار من رئيس
المجلس .
كما تجوز إعارة أعضاء مجلس الدولة للقيام بأعمال قضائية أو قانونية
للحكومات الأجنبية أو للهيئات الدولية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية
بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
ولا يجوز أن يترتب على الندب أو الإعارة الإخلال بحسن سير العمل .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.