القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 87 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يتم إلحاق أعضاء مجلس الدولة بأقسامه المختلفة وندبهم
من قسم إلى آخر أو بين فروع القسم الواحد بقرار من رئيس مجلس
الدولة .
ومع ذلك يجوز ندب المستشار بمحكمة القضاء الإدارى من دائرة إلى
أخرى عند الضرورة بقرار من رئيس هذه المحكمة .
كما يجوز ندب رؤساء وأعضاء المحاكم الإدارية والتأديبية من محكمة إلى
أخرى عند الضرورة بقرار من نائب رئيس المجلس للمحاكم الإدارية
أو التأديبية .
ويجوز أيضا ندب أعضاء هيئة مفوضى الدولة من محكمة إلى أخرى عند
الضرورة بقرار من رئيس الهيئة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.