المادة 86 من قانون مجلس الدولة
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يؤدى أعضاء مجلس الدولة والمندوبون المساعدون قبل
اشتغالهم بوظائفهم اليمين الآتية :
(*) أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أؤدى أعمال وظيفتى
بالذمة والصدق وأن أحترم القوانين . ( وأن أخدم القانون ) .
ويكون أداء رئيس المجلس اليمين أمام رئيس الجمهورية .
ويكون أداء اليمين بالنسبة لنواب رئيس المجلس والمستشارين
والمستشارين المساعدين أمام المحكمة الإدارية العليا . أما باقى الأعضاء
والمندوبون المساعدون فيؤدون اليمين أمام رئيس مجلس الدولة .
(*) صيغة القسم مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية فى [رقم غير مقروء] ديسمبر سنة [رقم غير مقروء] — [غير مقروء]
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.