المادة 85 من قانون مجلس الدولة
النص الساري
تعين الأقدمية وفقا لتاريخ القرار الصادر بالتعيين
أو الترقية وإذا عين اثنان أو أكثر فى وقت واحد وفى الدرجة عينها أو رقوا
إليها حسبت أقدميتهم وفقا لترتيب تعيينهم أو ترقيتهم .
وتعتبر أقدمية أعضاء المجلس الذين يعودون إلى مناصبهم من تاريخ تعيينهم
أول مرة .
وتحدد أقدمية من يعينون من خارج المجلس فى قرار التعيين وذلك بعد
موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ويجوز أن تحدد أقدمية رجال القضاء
والنيابة العامة والنيابة الإدارية وإدارة قضايا الحكومة وغيرهم ممن يعينون
من خارج السلك القضائى عند تعيينهم فى وظائف مجلس الدولة المماثلة
لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات وبشرط ألا يترتب على ذلك
أن يسبقوا زملاءهم فى المجلس .
وتحدد أقدمية المحامين عند تعيينهم فى وظائف مجلس الدولة من تاريخ
استيفائهم لشروط الصلاحية للوظائف المعينين فيها على ألا يترتب على
ذلك أن يسبقوا زملاءهم فى المجلس .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.