القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 84 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تكون الترقية إلى وظيفة مستشار مساعد وما يعلوها
بالاختيار على أساس درجة الكفاية وعند التساوى فى درجة الكفاية يعتد
بالأقدمية . أما الترقية إلى وظيفة نائب فتكون بالأقدمية متى حصل العضو
على درجة لا تقل عن فوق المتوسط فى تقرير التفتيش الفنى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.