المادة 83 من قانون مجلس الدولة
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 13 لسنة 2017، القانون رقم 77 لسنة 2019
يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية
من بين نواب رئيس المجلس بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية
ويعين نواب رئيس المجلس بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح
الجمعية العمومية للمجلس وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
ويعين باقى الأعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية
بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
ويعتبر تاريخ الترقية من وقت موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 27 يونيو 2019 · بالقانون 77/2019
منذ 28 أبريل 2017 · بالقانون 13/2017
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.