القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 82 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يشترط فيمن يلحق مستشارا بالمحكمة الإدارية العليا
أن يكون قد شغل وظيفة مستشار بمجلس الدولة مدة ثلاث سنوات
على الأقل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.