القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 81 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
استثناء من أحكام المواد ٧٥ ، ٧٦ ، ٧٧ ، ٧٨ ، ٧٩
يجوز أن يعين رجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء إدارة
قضايا الحكومة والمشتغلون بالتدريس فى كليات الحقوق أو بتدريس
مادة القانون فى جامعات جمهورية مصر العربية فى وظائف أعضاء مجلس
الدولة التى تلى مباشرة درجات وظائفهم فى جهاتهم الأصلية على ألا
يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم بمجلس الدولة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.