القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 80 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز أن يعين فى وظيفة مستشار :
( ١ ) المستشارون السابقون بمجلس الدولة .
( ب ) المستشارون بمحاكم الاستئناف والمحامون العامون بالنيابة العامة
والوكلاء العامون بالنيابة الإدارية والمستشارون بإدارة قضايا
الحكومة .
( ج ) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر
العربية الذين أمضوا فى وظيفة أستاذ مدة لا تقل عن ثلاث
سنوات .
( د ) المحامون الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض خمس سنوات متوالية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.