Article 84 of the State Council Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون اختيار النواب من الفئة ( ب ) بطريق الترقية من بين المندوبين على أساس الأقدمية ومن واقع أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم .
وتكون ترقية النواب من الفئتين ( ب و أ ) والمستشارين المساعدين من الفئتين ( ب و أ ) على أساس الأقدمية مع الأهلية .
ويجوز ترقيتهم للكفاية الممتازة ولو لم يحل دورهم في الترقية متى أمضوا في وظائفهم سنتين على الأقل ، وبشرط ألا تزيد نسبة من يرقى منهم لهذا السبب على ربع عدد الوظائف الخالية في كل درجة خلال سنة مالية كاملة ، ويكون اختيارهم بترتيب الأقدمية فيما بينهم .
ويعتبر من ذوى الكفاية الممتازة النواب والمستشارون المساعدون الحاملون — في آخر تقريرين لكفايتهم في تقارير التفتيش الفني — على درجة كفء وبشرط ألا تقل تقديراتهم السابقة جميعها عن درجة فوق المتوسط . وفيما عدا ذلك يجرى الاختيار في الوظائف الأخرى على أساس درجة الأهلية ، وعند التساوي تراعى الأقدمية " .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 5 October 1972 to 12 July 1973
تكون الترقية إلى وظيفة مستشار مساعد وما يليها
بالاختيار على أساس درجة الكفاية وعند التساوى فى درجة الكفاية يعتد
بالأقدمية . أما الترقية إلى وظيفة نائب فتكون بالأقدمية متى حصل العضو
على درجة لا تقل عن فوق المتوسط فى تقرير التفتيش الفنى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.