المادة 84 من قانون مجلس الدولة
النص الساري
يكون اختيار النواب من الفئة ( ب ) بطريق الترقية من بين المندوبين على أساس الأقدمية ومن واقع أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم .
وتكون ترقية النواب من الفئتين ( ب و أ ) والمستشارين المساعدين من الفئتين ( ب و أ ) على أساس الأقدمية مع الأهلية .
ويجوز ترقيتهم للكفاية الممتازة ولو لم يحل دورهم في الترقية متى أمضوا في وظائفهم سنتين على الأقل ، وبشرط ألا تزيد نسبة من يرقى منهم لهذا السبب على ربع عدد الوظائف الخالية في كل درجة خلال سنة مالية كاملة ، ويكون اختيارهم بترتيب الأقدمية فيما بينهم .
ويعتبر من ذوى الكفاية الممتازة النواب والمستشارون المساعدون الحاملون — في آخر تقريرين لكفايتهم في تقارير التفتيش الفني — على درجة كفء وبشرط ألا تقل تقديراتهم السابقة جميعها عن درجة فوق المتوسط . وفيما عدا ذلك يجرى الاختيار في الوظائف الأخرى على أساس درجة الأهلية ، وعند التساوي تراعى الأقدمية.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 5 أكتوبر 1972 إلى 12 يوليو 1973
تكون الترقية إلى وظيفة مستشار مساعد وما يليها
بالاختيار على أساس درجة الكفاية وعند التساوى فى درجة الكفاية يعتد
بالأقدمية . أما الترقية إلى وظيفة نائب فتكون بالأقدمية متى حصل العضو
على درجة لا تقل عن فوق المتوسط فى تقرير التفتيش الفنى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.