Article 85 of the State Council Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تعين الأقدمية وفقا لتاريخ القرار الصادر بالتعيين
أو الترقية وإذا عين اثنان أو أكثر فى وقت واحد وفى الدرجة عينها أو رقوا
إليها حسبت أقدميتهم وفقا لترتيب تعيينهم أو ترقيتهم .
وتعتبر أقدمية أعضاء المجلس الذين يعودون إلى مناصبهم من تاريخ تعيينهم
أول مرة .
وتحدد أقدمية من يعينون من خارج المجلس فى قرار التعيين وذلك بعد
موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ويجوز أن تحدد أقدمية رجال القضاء
والنيابة العامة والنيابة الإدارية وإدارة قضايا الحكومة وغيرهم ممن يعينون
من خارج السلك القضائى عند تعيينهم فى وظائف مجلس الدولة المماثلة
لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات وبشرط ألا يترتب على ذلك
أن يسبقوا زملاءهم فى المجلس .
وتحدد أقدمية المحامين عند تعيينهم فى وظائف مجلس الدولة من تاريخ
استيفائهم لشروط الصلاحية للوظائف المعينين فيها على ألا يترتب على
ذلك أن يسبقوا زملاءهم فى المجلس .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.