Article 86 of the State Council Law
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
يؤدى أعضاء مجلس الدولة والمندوبون المساعدون قبل
اشتغالهم بوظائفهم اليمين الآتية :
(*) أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أؤدى أعمال وظيفتى
بالذمة والصدق وأن أحترم القوانين . ( وأن أخدم القانون ) .
ويكون أداء رئيس المجلس اليمين أمام رئيس الجمهورية .
ويكون أداء اليمين بالنسبة لنواب رئيس المجلس والمستشارين
والمستشارين المساعدين أمام المحكمة الإدارية العليا . أما باقى الأعضاء
والمندوبون المساعدون فيؤدون اليمين أمام رئيس مجلس الدولة .
(*) صيغة القسم مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية فى [رقم غير مقروء] ديسمبر سنة [رقم غير مقروء] — [غير مقروء]
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.