Article 87 of the State Council Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتم إلحاق أعضاء مجلس الدولة بأقسامه المختلفة وندبهم
من قسم إلى آخر أو بين فروع القسم الواحد بقرار من رئيس مجلس
الدولة .
ومع ذلك يجوز ندب المستشار بمحكمة القضاء الإدارى من دائرة إلى
أخرى عند الضرورة بقرار من رئيس هذه المحكمة .
كما يجوز ندب رؤساء وأعضاء المحاكم الإدارية والتأديبية من محكمة إلى
أخرى عند الضرورة بقرار من نائب رئيس المجلس للمحاكم الإدارية
أو التأديبية .
ويجوز أيضا ندب أعضاء هيئة مفوضى الدولة من محكمة إلى أخرى عند
الضرورة بقرار من رئيس الهيئة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.