Article 88 of the State Council Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز ندب أعضاء مجلس الدولة كل الوقت أو فى غير
أوقات العمل الرسمية أو إعارتهم للقيام بأعمال قضائية أو قانونية لوزارات
الحكومة ومصالحها أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة وذلك بقرار من
رئيس مجلس الدولة بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على أن
يتولى المجلس المذكور وحده تحديد المكافأة التى يستحقها العضو المنتدب
أو المعار عن هذه الأعمال .
أما بالنسبة إلى الهيئات أو اللجان التى يرأسها أو يشترك فى عضويتها
بحكم القانون أحد أعضاء مجلس الدولة فيكون الندب لها بقرار من رئيس
المجلس .
كما تجوز إعارة أعضاء مجلس الدولة للقيام بأعمال قضائية أو قانونية
للحكومات الأجنبية أو للهيئات الدولية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية
بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
ولا يجوز أن يترتب على الندب أو الإعارة الإخلال بحسن سير العمل .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.