القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 92 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يقدم طلب النظر في الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى
وظيفه غير قضائية من رئيس مجلس الدولة . وعلى مجلس التأديب أو الهيئة
المشكل منها حسب الأحوال أن يدعو العضو للحضور أمامه لسماع أقواله .
وللمجلس أن يقرر اعتبار العضو في أجازة حتمية بمرتب كامل إلى أن
يصدر قرار في الطلب بقبوله أو رفضه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.