القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 93 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعرض رئيس مجلس الدولة على الهيئة المشكل منها مجلس
التأديب أمر المستشارين المساعدين والنواب الذين يحصلون على تقريرين
متتاليين بدرجة أقل من المتوسط . وتقوم الهيئة بفحص حالتهم وسماع
أقوالهم فإذا تبين لها صحة التقارير أو صيرورتها نهائية قررت إحالتهم
إلى المعاش أو نقلهم إلى وظيفة أخرى غير قضائية .
ويصدر بالإحالة إلى المعاش أو بالنقل قرار من رئيس الجمهورية
بناء على طلب من رئيس مجلس الدولة .
ويعتبر تاريخ الإحالة إلى المعاش من يوم نشر قرار رئيس الجمهورية
بالجريدة الرسمية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.