Article 93 of the State Council Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعرض رئيس مجلس الدولة على الهيئة المشكل منها مجلس
التأديب أمر المستشارين المساعدين والنواب الذين يحصلون على تقريرين
متتاليين بدرجة أقل من المتوسط . وتقوم الهيئة بفحص حالتهم وسماع
أقوالهم فإذا تبين لها صحة التقارير أو صيرورتها نهائية قررت إحالتهم
إلى المعاش أو نقلهم إلى وظيفة أخرى غير قضائية .
ويصدر بالإحالة إلى المعاش أو بالنقل قرار من رئيس الجمهورية
بناء على طلب من رئيس مجلس الدولة .
ويعتبر تاريخ الإحالة إلى المعاش من يوم نشر قرار رئيس الجمهورية
بالجريدة الرسمية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.