القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 94 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يجوز لعضو مجلس الدولة القيام بأى عمل تجارى
كما لا يجوز له القيام بأى عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته .
ويجوز للمجلس الأعلى للهيئات القضائية أن يقرر منع عضو مجلس
الدولة من مباشرة أى عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة
وحسن أدائها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.