القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 95 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يحظر على أعضاء مجلس الدولة الاشتغال بالعمل السياسى .
ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات المحلية إلا
بعد تقديم استقالاتهم وتعتبر الاستقالة في هذه الحالة مقبولة بمجرد تقديمها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.