القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 8 من مواد الإصدار من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويكون له قوة القانون
ويعمل به من تاريخ نشره ٠
صدر برياسة الجمهورية فى [رقم غير مقروء] شعبان سنة [رقم غير مقروء] ( أول أكتوبر سنة ١٩٧٢ )
قانون مجلس الدولة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.