القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 6 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تؤلف هيئة مفوضى الدولة من أحد نواب رئيس المجلس
رئيسا ومن عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين والنواب
والمندوبين .
ويكون مفوضو الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء
الإدارى من درجة مستشار مساعد على الأقل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.