القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 5 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يكون مقار المحاكم الإدارية فى القاهرة والاسكندرية ،
ويكون لهذه المحاكم نائب رئيس يعاون رئيس المجلس فى القيام على تنظيمها
وحسن سير العمل بها .
ويجوز إنشاء محاكم إدارية فى المحافظات الأخرى بقرار من رئيس
المجلس . وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد
وعضوية اثنين من النواب على الأقل . وتحدد دائرة اختصاص كل محكمة
بقرار من رئيس مجلس الدولة وإذا شمل اختصاص المحكمة أكثر من محافظة
جاز له أن تنعقد فى عاصمة أى محافظة من المحافظات الداخلة فى اختصاصها
وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.