Article 5 of the State Council Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون مقار المحاكم الإدارية فى القاهرة والاسكندرية ،
ويكون لهذه المحاكم نائب رئيس يعاون رئيس المجلس فى القيام على تنظيمها
وحسن سير العمل بها .
ويجوز إنشاء محاكم إدارية فى المحافظات الأخرى بقرار من رئيس
المجلس . وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد
وعضوية اثنين من النواب على الأقل . وتحدد دائرة اختصاص كل محكمة
بقرار من رئيس مجلس الدولة وإذا شمل اختصاص المحكمة أكثر من محافظة
جاز له أن تنعقد فى عاصمة أى محافظة من المحافظات الداخلة فى اختصاصها
وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.