Article 4 of the State Council Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون مقر المحكمة الإدارية العليا فى القاهرة ويرأسها
رئيس المجلس وتصدر أحكامها من دوائر من خمسة مستشارين وتكون
بها دائرة أو أكثر لفحص الطعون وتشكل من ثلاثة مستشارين .
ويكون مقر محكمة القضاء الإدارى مدينة القاهرة ويرأسها نائب
رئيس المجلس لهذه المحكمة وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها
من ثلاثة مستشارين . ويحدد اختصاص كل دائرة من دوائر محكمة
القضاء الإدارى بقرار من رئيس مجلس الدولة .
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء دوائر للقضاء الإدارى
فى المحافظات الأخرى ، وإذا شمل اختصاص الدائرة أكثر من محافظة جاز
لها بقرار من رئيس المجلس أن تعقد جلساتها فى عاصمة أى من
المحافظات الداخلة فى دائرة اختصاصها .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.