المادة 4 من قانون مجلس الدولة
النص الساري
يكون مقر المحكمة الإدارية العليا فى القاهرة ويرأسها
رئيس المجلس وتصدر أحكامها من دوائر من خمسة مستشارين وتكون
بها دائرة أو أكثر لفحص الطعون وتشكل من ثلاثة مستشارين .
ويكون مقر محكمة القضاء الإدارى مدينة القاهرة ويرأسها نائب
رئيس المجلس لهذه المحكمة وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها
من ثلاثة مستشارين . ويحدد اختصاص كل دائرة من دوائر محكمة
القضاء الإدارى بقرار من رئيس مجلس الدولة .
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء دوائر للقضاء الإدارى
فى المحافظات الأخرى ، وإذا شمل اختصاص الدائرة أكثر من محافظة جاز
لها بقرار من رئيس المجلس أن تعقد جلساتها فى عاصمة أى من
المحافظات الداخلة فى دائرة اختصاصها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.