القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 3 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يؤلف القسم القضائى من :
( ا ) المحكمة الإدارية العليا .
( ب ) محكمة القضاء الإدارى .
( ج ) المحاكم الإدارية .
( د ) المحاكم التأديبية
( ه ) هيئة مفوضى الدولة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 12. تُعرض أحدث 12.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية قرار محافظ القاهرة رقم 186 لسنة 1979 وقرار محافظ القاهرة رقم 724 لسنة 1992 وذلك لمخالفته ما لأحكام الدستور فى المواد 7، 8، 16، 34، 40 ، 64، 65، 68، 72، 165، 188 مع ما ي…
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية الفقرة السادسة من المادة 13 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة العلياطالبًا الحكم : أولاً : بإلزام المدعى عليها برد مبلغ 60930,505 جنيه الذى استأدته منه بغير حق، مع الفوائد القانونية من تاريخ تحصيل كل دفعة منه، وذلك بخلاف ما يستجد من مبالغ تكون …
- حكم · المحكمة العلياالفصل بغير الطريق التأديبى يندرج فى إطار القوانين التى عناها المشرع بنص المادة (191) من دستور 1956 أضفى عليها الحصانة الدستورية النهائية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.