القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 2 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يتكون مجلس الدولة من :
( ا ) القسم القضائى .
( ب ) قسم الفتوى .
( ج ) قسم التشريع .
ويشكل المجلس من رئيس ومن عدد كاف من نواب الرئيس والمستشارين
والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين .
ويلحق بالمجلس مندوبون مساعدون تسرى عليهم الأحكام الخاصة
بالمندوبين عدا شرط الحصول على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.