القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 7 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تتكون المحاكم التأديبية من :
( ١ ) المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم .
( ٢ ) المحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثانى والثالث
ومن يعادلهم .
ويكون لهذه المحاكم نائب لرئيس المجلس يعاون رئيس المجلس فى القيام
على شئونها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.