المادة 8 من قانون مجلس الدولة
النص الساري
يكون مقار المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة
العليا فى القاهرة والاسكندرية وتؤلف من دائرة أو أكثر تشكل كل منها
من ثلاثة مستشارين ، ويكون مقار المحاكم التأديبية للعاملين من المستويات
الأول والثانى والثالث فى القاهرة والاسكندرية وتؤلف من دوائر تشكل
كل منها برئاسة مستشار مساعد على الأقل ، وعضوية اثنين من النواب
على الأقل ، ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس المجلس .
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء محاكم تأديبية فى المحافظات
الأخرى ويبين القرار عددها ومقارها ودوائر اختصاصها بعد أخذ رأى
مدير النيابة الإدارية .
وإذا شمل اختصاص المحكمة التأديبية أكثر من محافظة جاز لها أن تنعقد
فى عاصمة أى محافظة من المحافظات الداخلة فى اختصاصها ، وذلك بقرار
من رئيس مجلس الدولة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.