Article 8 of the State Council Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون مقار المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة
العليا فى القاهرة والاسكندرية وتؤلف من دائرة أو أكثر تشكل كل منها
من ثلاثة مستشارين ، ويكون مقار المحاكم التأديبية للعاملين من المستويات
الأول والثانى والثالث فى القاهرة والاسكندرية وتؤلف من دوائر تشكل
كل منها برئاسة مستشار مساعد على الأقل ، وعضوية اثنين من النواب
على الأقل ، ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس المجلس .
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء محاكم تأديبية فى المحافظات
الأخرى ويبين القرار عددها ومقارها ودوائر اختصاصها بعد أخذ رأى
مدير النيابة الإدارية .
وإذا شمل اختصاص المحكمة التأديبية أكثر من محافظة جاز لها أن تنعقد
فى عاصمة أى محافظة من المحافظات الداخلة فى اختصاصها ، وذلك بقرار
من رئيس مجلس الدولة .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.