القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 42 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى قانون نظام العاملين
بالقطاع العام المشار إليه يعمل عند نظر الطعون المنصوص عليها فى البند
الثالث عشر من المبادئ العاشرة بالقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص
عليها فى الفصل الثالث — أولا — من الباب الأول من هذا القانون عدا
الأحكام المتعلقة بهيئة مفوضى الدولة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.