القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 43 من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يجوز تأجيل النطق بالحكم أكثر من مرة ، وتصدر
الأحكام مسببة ويوقعها الرئيس والأعضاء .
( ثالثا ) الإجراءات أمام المحكمة الإدارية العليا :
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.