القانون رقم 47 لسنة 1972
المادة 1 من مواد الإصدار من قانون مجلس الدولة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يستبدل بأحكام القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ فى شأن تنظيم
مجلس الدولة القانون المرافق وتلغى جميع الأحكام المخالفة له .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.